أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : جبر عظم الإنسان بعظم نجس
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
جبر عظم الإنسان بعظم نجس
معلومات عن الفتوى: جبر عظم الإنسان بعظم نجس
رقم الفتوى :
9513
عنوان الفتوى :
جبر عظم الإنسان بعظم نجس
القسم التابعة له
:
الجراحة الطبية
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
لو كسر عظم من الإنسان ولم نجد إلا عظم حيوان نجس فهل يصح جبره به ؟
نص الجواب
جاء فى مجموع النووى : إذا انكسر عظم الإنسان ينبغى أن يجبر بعظم طاهر ، قال أصحابنا : ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه ، فإن جبره بنجس نظر، إن كان محتاجا إلى الجبر ولم يجد طاهرا يقوم مقامه فهو معذور، وإن لم يحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم مقامه أثم ووجب نزعه إن لم يخف منه تلف نفسه ولا تلف عضو ولم يوجد أحد الأعذار المذكورة فى التيمم ، فإن لم يفعل أجبره السلطان ، ولا تصح صلاته معه ولا يعذر بالألم إذا لم يخف منه سوءا، وسواء اكتسى العظم لحما أم لا، هذا هو المذهب ، وهناك قول : أنه إذا اكتسى العظم لحما لا ينزع وإن لم يخف الهلاك ، حكاه الرافعى ومال إليه إمام الحرمين والغزالى ، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك . وإن خاف من النزع هلاك النفس أو عضو أو فوات عضو لم يجب النزع على الصحيح من الوجهين .
ثم قال : فى مداواة الجرحى بدواء نجس وخياطته بخيط نجس كالوصل بعظم نجس .
وقال ابن قدامة فى المغنى : وإن جبر عظمه بعظم فجبر ثم مات لم ينزع إن كان طاهرا ، وإن كان نجسا فأمكن إزالته من غير مُثلة أزيل ، لأنه نجاسة مقدور على إزالتها من غير مضرة"ج 1 ص 733" .
يؤخذ من هذا أن جبر العظم بعظم نجس لا يجوز إلا عند الضرورة، وإن لم توجد ضرورة وجب نزعه إلا إذا خاف من نزعه تلف نفس أو عضو أو فوات منفعة عضو ، فإنه لا ينزع "الفتاوى الإسلامية - المجلد العاشر ص 3710" .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: